كتاب البيوع [1] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
كتاب البيوع [1] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
يستحب للتاجر أن يتصدق لما يشوب البيع من الحلف واللغو، والأصل في المسلم اجتناب الشبهات في بيعه وشرائه وجميع أعماله، ويعتبر الربا من الكبائر المتعلقة بالمعاملات المالية، وهو نوعان: ربا الدين وهو الذي ورد فيه الوعيد الشديد في القرآن والسنة، وربا البيع، والذي ضبطه الشرع بضوابط وشروط معينة، ويستثنى منه العرايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [أول كتاب البيوع، باب: في التجارة يخالطها الحلف واللغوحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: (كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة, فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار, إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة) .حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه, قال: (يحضره الحلف والكذب) , وقال عبد الله الزهري: (اللغو والكذب) ] .