حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليهاحدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: سألنا جابرًا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس) ] . وكذلك أيضًا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ما بين الأذان والإقامة قدرًا محدودًا، وإنما ينظر إلى الناس إذا اجتمعوا واكتملوا أمر بإقامتها، وإذا رآهم تأخروا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر، إذًا فالمقصد هو اجتماع الناس، ولهذا نقول: إن الأمر في ذلك فيه سعة، فلو اجتمع الناس وأدوا سنتهم قبل الصلاة بين الأذانين فاجتمعوا في خمس دقائق فيقيم، ولا حرج في ذلك، وإذا تأخروا أكثر من ذلك بربع أو ثلث ساعة أو نصف ساعة فإنه ينتظر الجماعة أولى، إذًا: المقصد في ذلك هو الاجتماع. قال المصنف رحمه الله تعالى: [سألنا جابرًا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس) .