فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1616

قال أبو داود: سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا: يسمي الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقة: طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستًا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيًا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع طلع نابه فهو بازل أي: بزل نابه - يعنى طلع - حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. قال أبو حاتم: والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي: إذا سهيل أول الليل طلعفابن اللبون الحق والحق جذعلم يبق من أسنانها غير الهبعوالهبع الذي يولد في غير حينه].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب أين تصدق الأموال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت