قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا) ] .وذلك لأنه لم يأخذها من حرز, النهبة يعني: من غير حرز, فتؤخذ من الأموال الظاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على الخائن قطع) .حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد: (ولا على المختلس قطع) .قال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال: حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال: (كنت نائمًا في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا, فجاء رجل فاختلسها مني, فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع, قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) .