قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: (بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عنقه, فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه) .حدثنا عمير بن قسيط الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: (لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه, فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم (أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة, وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة, فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة) , قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا] .هذا الحديث لا يصح, فيه انقطاع, أعله الترمذي وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته) .