حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركًا له في عبد أعتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد) .حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق) .حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلب عن أبيه (أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم) , قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني: التلب, وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) .قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة، وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث] .والصواب في هذا الحديث أنه مرسل, ولا يصح موصولًا, فقد رواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وصوب الإرسال جماعة من العلماء؛ كابن المديني والبخاري, وقد أعل ابن المديني رحمه الله هذا الحديث موصولًا فقال: إنه منكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) .