فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1616

رسول الله, ألا أومضت إلي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض) , قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على جنازة المرأة عند عجيزتها, فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش, فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم].يسترها الإمام من القوم مع أن عليها الكفن, وهي ميتة؛ فكيف بالمرأة الحية التي تبرز بمفاتنها وبلباسها أمام الناس؟ فهذا ستر السلف على المرأة وهي ميتة؛ فكيف سترهم عليها وهي حية؟! قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال: (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها, فقام عليها للصلاة وسطها) .حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: (كان زيد يعني: ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا, وإنه كبر على جنازة خمسًا, فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) .قال أبو داود: وإنه لحديث ابن المثنى، وأنا لحديث ابن المثنى أتقن] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما يقرأ على الجنازةحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: (صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب, فقال: إنها من السنة) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثنا محمد يعني: ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت