حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة هذه القصة، قال: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها) حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف) . قال أبو داود: كذا الحديث (خمسمائة شاة، والصواب مائة شاة) . حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل) ].وذكر الفرس أو البغل غير محفوظ، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث من حديث أبي هريرة وذكر الغرة عبد .. ولم يذكر الفرس والبغل. قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة و خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكروا (فرس أو بغل) .حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: الغرة خمسمائة. قال أبو داود: قال ربيعة: الغرة: خمسون دينارًا] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك) .حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد يعني: ابن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أصاب المكاتب حدًا، أو ورث ميراثًا يرث على قدر ما عتق منه) .