حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال: حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له, قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون) ].هذا الحديث وحديث عقيلة مسلسل بالمجاهيل, ولا يصح أيضًا. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه, فأجرى فرسه حتى قام, ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط) ] .عبد الله بن عمر الذي يروي عن نافع ضعيف الحديث. وفيه أيضًا أن الإقطاع يكون بحسب حاجة الإنسان ولا يبالغ في ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: إحياء المواتحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق) ] .رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا, وهذا هو الصواب, وذكر سعيد بن زيد فيه مرجوح. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة عن محمد يعني: ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضًا فهي له) , وذكر مثله, قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث (أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فغرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر, فقضى لصاحب الأرض بأرضه, وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها, قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها) .