فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 1616

قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد و إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة].والصواب أن هذا الحديث مرسل، ولا يصح موصولًا، وإنما هو من حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضًا من حديث عكرمة عن علي بن أبي طالب، وهو أيضًا مرسل.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دية المعاهد نصف دية الحر) . قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي و عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله] .وثبت عن عثمان بن عفان أنه جعل الدية ثمانمائة درهم بالنسبة للمعاهد، ومنهم من يزيد ومنهم وينقص، وهي من مسائل الاجتهاد، ولا يوجد دليل ثابت في حد الدية لا يجوز أن يتجاوزه، والحديث في هذا الباب فيه كلام.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه، (قال: قاتل أجير لي رجلًا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟) قال: وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده، أن أبا بكر رضي الله عنه، أهدرها، وقال: نفذت سنه. حدثنا زياد بن أيوب قال: أخبرنا هشيم قال: حدثنا حجاج و عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد، ثم قال يعني: النبي صلى الله عليه وسلم للعاض: (إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه) . وأبطل دية أسنانه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت