فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعةحدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة) .حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر) .حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: (شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) .حدثنا الربيع بن نافع قال: حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: (قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، وقص حديثًا طويلًا قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئًا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه) ] .وهذا أصح شيء في بيان الوقت الفاصل في وضع النهي بعد ارتفاع الشمس وأنه قيد رمح أو رمحين، وبعضهم يتكلم فيه وبعضهم يحسنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت