فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 1616

اختلف العلماء في المواضع الذي يلوي فيه عنقه، هل يلوي في الحيعلة من جنس واحد إلى جهة، والجنس الآخر إلى جهة أخرى، أو لكل حيعلة نصيبًا من الجهتين، هذان قولان للعلماء.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الدعاء بين الاذان والإقامةحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقول إذا سمع المؤذنحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ] .والأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله، ويصرف الأمر من وجوب الاستحباب ما جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله أنه كان على المنبر في صلاة الجمعة، فأخذ المؤذن يؤذن وهو يستخبر الناس عن أحوالهم، وهذا دليل على أنه لم يكن يردد، وإنما انشغل بما يرى أنه من صالح الناس، فيسألهم عن الأسواق وأسعارهم وبيعهم وشرائهم. وهذا محل إجماع، يعني: أنه فعل ذلك والناس يرون، وهو يسأل العلية في الصف الأول والذي يليه وهم الكبار من الصحابة ومن بعدهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت