فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمتهحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة) ] .وإنما الخلاف عند العلماء في القصاص به هل إذا قتل المسلم المعاهد يقتل به أم لا، الذي يظهر من عمل الخلفاء أنه لا يقتل به؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل مؤمن بكافر) ، ولكن هل يبلغ عقاب المسلم الذي يقتل معاهد القتل، الجواب: نعم فقد قتل به عثمان تعزيرًا، ولا يظهر أن قتله كان قصاصًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرسلحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة يعني: ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: (كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له: سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم، فاستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت