حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا: حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) وهذا لفظ القعنبي. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه، قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها) .قال أبو داود: (أبوها) ، ليس بمحفوظ. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها) .حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خدام الأنصارية: (أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الأكفاء. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا حماد قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: (أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تزويج من لم يولد.