حدثنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق) ].وحديث: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ، جاء من طرق متعددة وكلها معلّة، ولا يصح منها شيء، ولكن معناه صحيح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في طلاق السنة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر (أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء) .حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: (أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل) .حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه: (أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل) .حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أخبرني يونس بن جبير: (أنه سأل ابن عمر، فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة) .