قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يوقف الوقفوحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: (أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, قال: فتصدق بها عمر , إنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، وزاد عن بشر: والضيف, ثم اتفقوا: لا جناح على من يليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالًا) .حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع, قال: غير متأثل مالًا, فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم, قال: وساق القصة, قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين وإن حدث به حدث أن ثمغًا و صرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر, ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت, ثم يليه ذو الرأي من أهلها, ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى, ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه) ] .