حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: (كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع) .حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الشغار. حدثنا القعنبي عن مالك، ح وقال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار) .زاد مسدد في حديثه قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. حدثنا محمد بن فارس قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: (أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التحليل. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله المحلل والمحلل له) .حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأينا أنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه.