فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 1616

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في أثمان الكلابحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن ثمن الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن) .حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا عبيد الله -يعني: ابن عمرو- عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا) .حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) ] , يا شيخ! هل هذا في البخاري؟ الشيخ: نعم. قال عندي: أخرجه البخاري برقم 2086.الشيخ: تقصد حديث أبي جحيفة أو ابن عباس؟ لا, أبي جحيفة. الشيخ: نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل ثمن الكلب, ولا حلوان الكاهن, ولا مهر البغي) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الخمر وثمنها, وحرم الميتة وثمنها, وحرم الخنزير وثمنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت