فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1616

حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال: حدثنا هشام بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن التلقينحدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا علي! لا تفتح على الإمام في الصلاة) ، قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها] .ولا يصح في النهي في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء يأخذ به وينهى عن فتح الإمام، وهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان ينهى عن الفتح على الإمام، ويرى بعض الأئمة أن الإمام إذا ارتج عليه أنه لا ينتظر من يفتح عليه بل يركع، حتى لا يخرج الصلاة عن سمتها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الالتفات في الصلاة حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد، وهو في صلاته، ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه) .حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة؟ فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت