حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد - المعنى - عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ [النساء:19] .حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس -قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما- في هذه الآية: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ [النساء:19] ، قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19] ، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهي عن ذلك. حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه، قال: فوعظ الله ذلك].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الاستئمار.