فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 1616

قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس].وهكذا صوب الوقف جماعة من الحفاظ؛ كأبي زرعة وأبي حاتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: حدثنا أبو بكر -يعني: ابن عياش- عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر كفارة اليمين) .قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة. حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر (أنه قال: يا رسول الله, إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك) ] .وفي هذا أن الاعتكاف لا حرج أن يكون شطر يوم, كذلك أيضًا ألا يكون في النهار, وألا يكون في الصيام, ألا يكون معه صيام؛ لأنه اعتكف ليلة, وأقل الاعتكاف كما ثبت في حديث يعلى بن أمية موقوف عند ابن أبي شيبة أقله ساعة؛ كما روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية (أنه قال: إني لأدخل المسجد ساعة ولا أنوي إلا الاعتكاف) . نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الأيمان والنذور [2] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت