فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1616

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: (كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع, قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى) .حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: (جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا, نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل) .حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال: (جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل, وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) .قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة و مفضل بن مهلهل عن منصور, قال شعبة: أسيد ابن أخي رافع بن خديج].والسبب في تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لورود شيء من الجهالة والغرر والإضرار, فإن الإنسان إذا زارع أحدًا على شيء معلوم ربما وقع جائحة أو ضعف النتاج وخراج الأرض, فلحق الضرر بالعامل, أو الذي استأجر الأرض, ولهذا جاء تشديده, جاء النهي في المرفوع والموقوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت