حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان) .حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا) .حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعًا أو ليحفهما جميعًا) .حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه, ولا يمش في خف واحد, ولا يأكل بشماله) .حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال: (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه) ].لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الانتعال قائمًا, وكذلك أيضًا بالنسبة لموضع النعلين, الأحاديث في ذلك جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها عن شماله ما لم يكن ثمة أحد هناك. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين, وإذا نزع فليبدأ بالشمال, ولتكن اليمين أولاهما تنعل وأخراهما تنزع) .حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله, في طهوره وترجله ونعله, قال مسلم: وسواكه ولم يذكر في شأنه كله) .قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ لم يذكر (سواكه) .