فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 1616

حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم, ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها) .حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد: قال: حدثنا، وقال أحمد: عن قرة بن خالد قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة قال: قال أبو موسى: (أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري, فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل, قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت, قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده, ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن, ثم أتبعه معاذ بن جبل قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل وألقى له وسادة, وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين سوء, قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله, قال: اجلس نعم, قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرار, فأمر به فقتل, ثم تذاكرا قيام الليل, فقال: أحدهما معاذ بن جبل: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) ]. لا يختلف العلماء في أن من ارتد عن الإسلام أن حكمه القتل لهذا الحديث, وإنما هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله في المرأة إذا ارتدت, فجمهور العلماء على أنها تقتل, وأبو حنيفة يرى أنها لا تقتل وإنما تحبس وتردع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت