فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 1616

حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه, ثم إن سكر فاجلدوه, فإن عاد الرابعة فاقتلوه) .قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه) .قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) , وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، و الشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه) .حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا سفيان قال الزهري: أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه, فأتي برجل قد شرب فجلده, ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده, ورفع القتل فكانت رخصة) , قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال: (لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدًا إلا شارب الخمر, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا إنما هو شيء قلناه نحن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت