فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 1616

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: حدثنا حمزة أبو عمر العائذي قال: حدثنا علقمة بن وائل قال: حدثني وائل بن حجر قال: (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة, قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا, قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا, قال: أفتقتل؟ قال: نعم, قال: اذهب به, فلما ولى, قال: أتعفو؟ قال: لا, قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا, قال: أفتقتل؟ قال: نعم, قال: اذهب به فلما كان في الرابعة, قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه, قال: فعفا عنه, قال: فأنا رأيته يجر النسعة) .حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني جامع بن مطر قال: حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي, قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله, قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا, قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا, قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا, قال للرجل: خذه, فخرج به ليقتله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله, فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله, فقال: هو ذا فمر فيه ما شئت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار, قال: فأرسله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت