فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 1616

حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية) .حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا) لم يحفظه محمد. قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا أبو تميلة قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى وقال: وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه) ].والصواب أنه من مرسل عطاء بن أبي رباح السابق، هنا جاء موصولًا ومرسلًا، والصواب الطريق الأولى التي فيها الإرسال. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر) . وهو قول عبد الله] .والصواب في حديث الحجاج بن أرطأة في هذا أنه موقوف على عبد الله بن مسعود ولا يصح مرفوعًا، والصواب ... الترمذي رحمه الله في السنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت