حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، قال: (ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) ].وهذا يدل على أن الصلاة والزكاة والصيام والحج يتم بعضها بعضًا مما كان من جنسها، فنافلة الصلاة تتم الصلاة، ونافلة الصدقة تتم الصدقة، ونافلة الصيام تتم الصيام، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يخلي نفسه من النوافل إذا أدى الفرائض، فإذا أدى الفريضة من الصلاة فحرص على النافلة فإنها تجبر ما فيها من نقص وكسر، وكذلك في الحج يأتي بنوافل، وكذلك في الصيام وغير ذلك، ولكن إذا اختلف الجنس فإن الأجر يكون في ذلك مستقلًا، فإن نافلة الصيام لا تجبر فريضة الصلاة، ونافلة الحج لا تجبر فريضة الصيام وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الصلاة [8] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)