هذا ليس مرفوعًا وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود، في قوله: إذا قضيت هذا، أو فعلت هذا قضيت صلاتك، وإن شئت أن تقوم فقم، هذا من قول عبد الله بن مسعود، وربما يرويه عنه بالمعنى، بهذا يستدل الحنفية على أن التسليم ليس بواجب في الصلاة، ليس من أركانها، فلو انتقض وضوءه قبل السلام أنه لا شيء عليه، ولو قام قبل السلام فإنه لا شيء عليه، وهذا ليس مرفوعًا، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود، وجاء عنه خلافه، كما رواه عنه علقمة عن عبد الله بن مسعود. وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: (التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته -قال: قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله -قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) .