فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1616

حدثنا علي بن الحسن الدرابرجردي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا همام قال: حدثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد) .حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: قال ابن صالح قال العدوي، وإنما هو العذري: (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين) بمعنى حديث المقرئ].ولا تجب في الحامل ولو كان أتم تسعة أشهر قبل أن يولد ولو أخرجه فهو حسن، فقد جاء ذلك عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله وعن غيره أيضًا من السلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حميد أخبرنا عن الحسن قال: (خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال: من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء) .قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت