حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة، قال: وسئل عن اللقطة فقال: تعرفها حولًا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه) .حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد و ربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه: (فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه) .وقال حماد أيضًا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة: (إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه -ليست بمحفوظة- فعرف عفاصها ووكاءها) .وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا قال: (عرفها سنة) .وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عرفها سنة) .حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد يعني: الطحان، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب -المعنى- عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف -يعني: ابن عبد الله- عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل -أو ذوي عدل- ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء) ].