فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1616

إليه، ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه).قال أبو داود: من ها هنا حفظته عن مؤمل وموسى: (ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد) وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب، قال موسى: حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي].وهذا الحديث ضعيف للجهالة في إسناده. أحسن الله إليكم، آخر كتاب النكاح، أول كتاب الطلاق، تفريع أبواب الطلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

كتاب النكاح [2] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت