فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1616

وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها -بعضهم لم يقل: عليها-.قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملًا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: (إنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه، فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ؟ فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ [النور:6] ، هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، فأبت ففعلت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا، فجاءت به أسود جعدًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت