فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1616

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: (أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبي حفص بن المغيرة طلقها ثلاثًا) وساق الحديث فيه: (وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله! إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثًا وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: لا نفقة لها) .وساق الحديث وحديث مالك أتم. حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثًا وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليست لها نفقة ولا مسكن) .قال فيه: (وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبقيني بنفسك) .حدثنا قتيبة بن سعيد أن إسماعيل بن جعفر حدثهم قال: حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت: (كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني ألبتة) ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه: (ولا تفوتيني بنفسك) .قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا].ونفقة المطلقة على نوعين: المطلقة الرجعية فإن متعتها على زوجها، وأما البائن فلا نفقة لها ولا سكنى، وبعض العلماء يجعل الطلاق إذا كان بطلب الزوجة لا يكون لها شيء، وقد أشار إلى هذا بعض الفقهاء من الشافعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: (أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت