قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى) .حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول: إماطة الأذى حلق الرأس. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين كبشًا كبشًا) ]. روى وهيب وابن علية هذا الحديث عن أيوب وجعلوه مرسلًا, والصواب في هذا الحديث الإرسال كما رجحه أبو حاتم وغيره, وأما بالنسبة للحم العقيقة فماذا يصنع به؟ هل يقسم كالأضحية إلى أثلاث؟ ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه يقسمه أثلاثًا: ثلث صدقة, وثلث هدية, وثلث يطعمه أهل الدار. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي قال: حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا عبد الملك يعني: ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله العقوق-كأنه كره الاسم- ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرًا شغزبًا ابن مخاض أو ابن لبون, فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك) .