فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 1616

حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة و الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرًا قال ابن وهب: يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) .حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) .قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية و إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى حديث النفيلي شعبة و سفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم لم يرفعوه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا -قال ابن العلاء: مؤتجرًا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت