فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1616

حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارًا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن) .حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: (بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابًا تكون باليمن، ولا ذكر يعني: محتلمًا) .قال أبو داود: ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق - قال يعلى ومعمر- عن معاذ مثله. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: (سرت أو قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول: أدوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال: قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله) .قال أبو داود: ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال: (لا يفرق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت