فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ[لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سرًا وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.
ماحكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال-"أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق"فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم:
ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم:
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم:
19000 والفتوى رقم: 15595.
وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم:
10577 والفتوى رقم: 10951.
أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:
11592 والفتوى رقم: 3282 >
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الثانية 1423