فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74851 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سرًا وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.

ماحكم الدين؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال-"أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق"فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم:

ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم:

أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم:

19000 والفتوى رقم: 15595.

وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم:

10577 والفتوى رقم: 10951.

أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:

11592 والفتوى رقم: 3282 >

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت