فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74865 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[طلبت من زوجتي عمل نوع من الأكل لي عدة مرات ولم تصنعه ثم حصل أن غضبت منها بسبب هذا الموضوع وموضوع آخر فقلت لها: علي الطلاق أن لا آكل مما تصنعين سنة كاملة بنية الطلاق علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين فهل لي كفارة؟ وهل لو أكلت مما صنعت أو طبخت ناسيا يقع الطلاق عليها؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه هي الطلقة الثالثة في حق زوجتك ووقوعها معلق على أمر، فإن وقع منك هذا الأمر وقع الطلاق وتبين منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى تنكح زوجًا غيرك، فعليك أن تجتنب طعامها سنة، ولا يضرك الأكل من طعامها نسيانًا لما ثبت من أن الله رُفعَ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.

وانظر الفتوى رقم: 12600، والفتوى رقم: 11805.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت