فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13965 من 31949

خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ.

وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً لَخَصَّ بِهِ أَهْلَهَا وَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَى وَاجِدِهِ؛ وَلأَِنَّهُ مَالٌ مَخْمُوسٌ زَالَتْ عَنْهُ يَدُ الْكَافِرِ، أَشْبَهَ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ خُمُسِ الرِّكَازِ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ.

قَال النَّوَوِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ (1) .

وَلِتَفْصِيل تَوْزِيعِ الْخُمُسِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (خَمَس، غَنِيمَة، فَيْء) .

(1) ابن عابدين 2 / 43، 48، والخرشي مع حاشية العدوي 2 / 209، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 485 - 486، والمجموع 6 / 47، ومغني المحتاج 1 / 395، والمغني 3 / 22 - 24، وشرح منتهى الإرادات 1 / 400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت