فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إذن الحديت الاول لم يرخص النبي صلى الله عليه و سلم في المتعة و لكن لم يعطاه الامر بعد في معالجو المسالة علما أن الدين لم يكتمل الا في 23 سنة ثم بعد 3 أيام من الواقعة تم تحريم المتعة الى يوم القيامة
أما الحماقات التي يتفوه بها الشيعة أن أهل السنة يقولون حرمت في خيبر ثم في اماكن اخرى مما يدل على ضعف الاحاديت فهدا ليس جواب منطقي لان التحريم ان و قع في أكتر من مكان دل على شدة التحريم .
حديث 1147 - النكاح - سنن الترمذى.
1147 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
هذا الحديت يفسر لنا لمادا جابر قال أن عمر منع المتعة و قد استمتعنا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و عهد اب بكر أي لم يكن جابر على علم بتحريمها لآن المتعة لم تكن مشكلة أي لم يكن التعاطي لها على نطاق و اسع و في كل الاحوال و أنما اقل من القليل و في الغزوات الطوال .
لدلك
سنن ابن ماجه / 10 - النكاح - سنن ابن ماجه.10 - كتاب النكاح /
حديث 2039 - النكاح - سنن ابن ماجه.
2039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا
فعمر رضي الله عنه لم يخترع شيئا من عنده لكن لما بلغه أن البعض ما زال يعتقد بحلتها صعد المنبر و أقسم أن يرجم مرتكبها ادن فهي زنا و قد تحدى الجميع و لم يعترض أحد لآن الجميع كان يعلم بحرمته الا أقل من القليل .
ثم لو كانت المتعة حلالا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم الشباب و أن يغضوا أبصارهم و يحفظوا فروجهم +
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
إذن اما الزواج الشرعي وغير ذلك -بما في دلك المتعة-فهي تعدي
و الله أعلم
التحريم من السُنة
عن علي رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ."وفي رواية:"نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."
رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .
وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".
رواه مسلم ( 1406 ) .
وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكنًا للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثًا ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .
والمرأة المتمتع بها عند الرافضة - الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه - ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى: { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 - 7 .
وقد إتبع النصارى استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلًا ومنه:
أ. قول الله تعالى: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 .
فقالوا: إن في الآية دليلًا على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة .