فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا 11 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"."
الجواب:
هذا يدل على جهله التام بما ينتقد، فالعصبات ( [3] ) يأخذون الباقي كما هو معلوم للمبتدئين في علم الميراث.
للمناقشة والتعقيب.
عبد الرحيم الشريف
[1] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص 1560.
[2] ملاحظة: تم جمع هذه البيانات بتاريخ 24/3/2005م، بمساعدة إخوة من طلبة العلوم الطبية في جامعات كندا.. نشكرهم عليه.. وخاصة الأخت (مريم) .
[3] العصبات: هم الذين ليس لهم سهم محدد في الميراث، وغالبًا يكونون الأبناء، وأحيانًا الآباء والأخوة والأخوات... بحسب أقارب الميت، فيأخذون ما بقي من الميراث، بعد انتهاء تقسيم التركة. وتكون الأولوية بينهم، بحسب الأقرب على ترتيب العصبات. انظر: تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، 3/215. والعصبة ثلاثة أقسام: ( أ ) العصبة بنفسه: كل ذكر من أصول الرجل أو فروعه أو فروع أبيه أو فروع جده لا تدخل في نسبته إليه أنثى. ( ب ) العصبة بغيره: هن النسوة اللاتي فرضهن في الميراث النصف والثلثان (وهن البنات وبنات الابن والأخوات) عندما يكون معهن ذكر من إخوتهن، فأنهن يصرن عصبة به. ( ج ) العصبة مع غيره: هن كل أنثى تصير عصبة إذا اجتمعت مع أنثى غيرها، وهي الأخت تصير عصبة إذا اجتمعت مع البنت في الميراث. انظر: معجم لغة الفقهاء، ا.د. محمد رواس قلعة جي، ص234.
بقلم د. إبراهيم عوض