فهرس الكتاب

الصفحة 3933 من 4557

6ـ ولعل أنس ذكر ذلك بسبب موقف قومه من الخلافة ومحاولة منازعتهم للمهاجرين في بداية الأمر ولعل الذي يؤكد ذلك ما رواه أنس عن أسيد بن حضير، أن رجلًا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانًا؟ فقال (( إنكم ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتي تلقوني على الحوض ) ) (5) خصوصًا إذا عرفنا أن ( الأثرة ) هي: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا (6) .

7ـ أما بالنسبة لقول الصحابي البراء بن عازب ( إنك لا تدري ما أحدثنا بعده ) فهو ( يشير إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرها فخاف غائلة ذلك، وذلك من كمال فضله ) (7) ومن المعلوم أن عليا بن أبي طالب كان أحد المشاركين في هذه الحروب فلا بد أن يشمله الخطاب على حد فهم التيجاني فيكون ممن أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحق الذي يجب أن يقال أن هذين الحديثين لا يمكن أن يردّا مجموع الأدلة القرآنية والحديثية في مدح الصحابة والرضا عنهم من الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ووقوعهم في الأخطاء لا ينفي فضلهم وطهارتهم الظاهرية والباطنية فاحتجاج التيجاني بمثل هذه الأقوال على الطعن في عموم الصحابة مثله كمثل من يصد صاروخًا بترس؟!

سادسًا إدعاء التيجاني أن أبا بكر خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله لما نعى الزكاة والرد عليه في ذلك:

يقول التيجاني والحادثة الثانية التي وقعت لأبي بكر في أول أيام خلافته وسجّلها المؤرخون من أهل السنة والجماعة اختلف فيها مع أقرب الناس إليه وهو عمر بن الخطاب تلك الحادثة التي تتلخّص في قراره بمحاربة مانعي الزكاة وقتلهم ! فكان عمر يعارضه ويقول له لا تقاتلهم لأني سمعت رسول الله ص يقول: امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله . وهذا نص أخرجه مسلم في صحيحه جاء فيه: أن رسول الله ص أعطى الراية إلى علي يوم خيبر فقال علي: يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ فقال ص قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسابهم على الله ولكن أبا بكر لم يقتنع بهذا الحديث وقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حقّ المال، أو قال: والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه واقتنع عمر بن الخطاب بعد ذلك وقال: ما إن رأيت أبا بكر مصمّمًا على ذلك حتى شرح الله صدري، ولست أدري كيف يشرح الله صدور قوم بمخالفتهم سنّة نبيّهم! .

1 إن قرار أبا بكر في قتال مانعي الزكاة هو الحق الموافق للكتاب والسنة، وما اتفقت عليه الأمة وفي هذا يقول الله سبحان { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم } التوبة 5 وقوله تعالى { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصّل الآيات لقوم يعلموم } التوبة فبيّن الله سبحانه في هاتين الآيتين أن شروط التوبة والدخول في الإسلام يلزم منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم التفريق بينهما لذلك قال عبد الله بن مسعود أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له، وعن بن عباس { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة } ، قال: حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة ، ويقتضي ذلك أنهم إذا أخلّوا بأداء الصلاة أو إيتاء الزكاة فإنه يباح قتالهم حتى يعودوا إلى أدائها كاملة، وهذا ما فعله الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانعي الزكاة لذلك قال ابن كثير معلقًا على هذه الآية ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين، ولهذا كثيرًا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة ، وقال عبد الرحمن بن زيد افترضت الصلاة والزكاة جميعًا لم يفرّق بينهما، وقرأ { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } ، وأبا أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: رحم الله أبا بكر، ما كان أفقهه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت