فهرس الكتاب

الصفحة 3515 من 4557

ويقول الكليني أيضًا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الحجال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبي بصير قال:"دخلت على أبي عبد الله فقلت له جعلت فداك إني أسألك عن مسألة ، هاهنا أحد يسمع كلامي قال فرفع أبو عبد الله ، < يعنون جعفر الصادق ، رضى الله عنه > سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال يا أبا محمد سل عما بدا لك ، قال قلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم ، علم عليًا عليه السلام بابا يفتح له منه ألف باب قال قلت هذا والله العلم ، قال فنكس ساعتا في الأرض ثم قال ، إنه لعلم وما هو بذاك ثم قال يا أبا محمد ، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة ، قال قلت جعلت فداك وما الجامعة ، قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإملائه من فلق فيه وخط على يمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرشة في الخدش وضرب بيده إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد ، قال قلت جعلت فداك ،إنما أنا لك فاصنع ما شئت قال فغمزني بيده ،أي ضربه هكذا بيده - وقال إرش هذا ، يقصد العقوبة المقدرة عليه - موجود قلت هذا ولله العلم - إنه لعلم وليس بذاك ثم سكت ساعة ثم قال و إنا عندنا الجسر وما يدريهم ما الجسر - قال قلت وما الجسر قال ، وعاء من آدم ، فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل - قال قلت إن هذا لهو العلم قال إنه لعلم وليس بذاك ، ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة - عليها السلام ، وما يدريهم ما مصحف فاطمة ، قال قلت وما مصحف فاطمة قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ، والله وما هو بذاك قال قلت هذا والله العلم ، قال: إنه لعلم وما هو بذاك ثم سكت ساعة ثم قال: إنا عندنا علم والله العلم - قال إنه لعلم وليس بذاك قال قلت: جعلت فداك فأي العلم قال: ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء من بعد الشيء إلى يوم القيامة . وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 239"

< أما قوله يعني ثلاث أضعاف مصحفكم فجاء في روايات أخرى أن عدد آياته سبعة عشر ألف آية وكلنا يعلم أن عدد آيات القرآن ستة آلاف وقليل ولو ضربنا في ثلاثة لكان العدد كما ذكرت >

وروي الكليني أيضًا في الكافي عن أبي بصير أنه سئل جعفر بن محمد رأي الصادق ،أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرأ العمى والأبرص ؟ قال نعم . وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 470.

وهذا كتاب [ الدين بين السائل والمجيب ] لسماحة المرجع المعظم الإمام المصلح الحاج ميرزا حسن الحارثي - طبع في الكويت - يقول: بعد أن سئل السؤال التالي: لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي توفى فيه أوصى إلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين على عليه السلام"إذا فاضت نفسي المقدسة بيدك فمسح بها وجهك وإذا مت غسلني وكفني واعلم إن أول من يصلي علي الجبار جل جلاله ثم أهل بيتي ثم الملائكة ثم الأمثل فالأمثل من أمتي"يقول السائل ، فما معنى إفاضة النفس وتناولها بيد علي عليه السلام ومسحها بوجهه ثم ما كيفية صلاة الجبار ؟:

فأجاب: النفس هنا معناها الروح يعني خروج روحي من جسدي فتبرك بها فمسح بها وجهك ولأن روحه الزكية أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح فهي مباركة طيبة هذا إذا كانت روحه البشرية وأما إذا كانت النفس اللاهوتية ]الرسول له نفس لاهوتية كقول النصارى عن عيسى عليه السلام [ فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم وهي الملك المسدد الذي جاء في أخيارنا - وفي بعض الروايات تتجسم كزبده على شفتي الإمام عند وفاته فيتناولها الإمام من بعده بفمها فيأكلها نفس لاهوتية - هكذا يقولون أو هذه عقيدة الشيعة في أئمتهم الأثنى عشر .

استحلال دماء وأموال أهل السنة:

دماء أهل السنة وأموالهم حلال على الشيعة ، ولكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة وخير مثال على ذلك ما قرأتموه في كتب التاريخ عن نصير الطوسي وكذلك ابن العلقمي وغيرها .

فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل ، قلت: فما ترى في ماله ؟ قال توه ماقدرت عليه . علل الشرائع وفي الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 308.

والناصب كل من لم يكن شيعيًا ، فأنا وأنت وكل سني ناصبي عندهم ، قال الشيخ حسين بن الشيخ آل عصفور الزراري البحراني في كتابه المحاكم النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا شاء أم أبا وهذا في المحاكم النفسانية صفحة 147. ولذلك إمام النواصب: عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهما .

ويروي الطوسي عن ابن عبد الله جعفر أنه قال: خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 122

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت