فهرس الكتاب

الصفحة 4366 من 4557

وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافر مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرَم . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها .

وقد وَرَدتْ روايات فيها يومين ، وأخرى فيها: ثلاثة أيام .

وهذا يقول فيه العلماء: لا مفهوم للعدد .

قال الإمام النووي: وفي رواية لأبي داود:"ولا تسافر بَريدًا"والبريد مسيرة نصف يوم . قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاخْتِلاف السائلين واخْتِلاف المواطن ، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد . قال البيهقي كأنه صلى الله عليه وسلم سُئِل عن المرأة تُسافر ثلاثا بغير محرم فقال: لا . وسُئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا . وسُئل عن سفرها يوما فقال: لا ، وكذلك البريد ، فأدّى كل منهم ما سمعه ، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمِعَه في مواطن ؛ فروى تارة هذا وتارة هذا ، وكله صحيح ، وليس في هذا كله تحديد لأقلّ ما يقع عليه اسم السفر ، ولم يُرِد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرًا ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تُنْهَى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام ، أو يومين ، أو يوما ، أو بريدًا ، أو غير ذلك ، لرواية بن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة:"لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"وهذا يتناول جميع ما يُسَمَّى سفرًا . والله أعلم . اهـ .

وتحريم سفر المرأة من غير مَحرم مَحلّ إجماع بين العلماء .

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستُدِلّ به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم ، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك ، ومنهم من جَعَلَ ذلك من شرائط الحج . اهـ .

أي أن من العلماء من جعل الْمَحْرَم من شروط الحجّ .

فلم يَختلِف العلماء في تحريم سفر المرأة من غير مَحرَم إلا في مسألتين - ذكرهما ابن حجر - وهي:

الحج والعمرة والهجرة من دار الشرك .

والصحيح أنه لا يَجوز للمرأة أن تُسافر للحج أو العمرة إلا مع ذي مَحرم للحديث السابق .

وأما قوله: (فلا يمكن أن نقول إن سفرهن حرام لأنهن لسن مع أزواجهن ، لأن طبيعة هذا السفر لا تشبه الأسفار القديمة)

فأقول: كان الناس في الأسفار القديمة يَنْزِلون في خيام أو تحت أشجار ، وهي لا تَستر ولا تَحجب إلا قليلًا ، وهو أبعد عن الخلوة ، خاصة في أسفار الجماعات .

لكنه في هذا الزمان يُرى في الطائرات - فضلا عن الفنادق والمقاهي - ما يُعلَم معه عِلم يقين أن فساد الناس في هذا الزمان أولى بالمنع .

ولا زلت أذكر أننا كُنا في طائرة مُتّجهة إلى شرق آسيا ، وهي مليئة بالنساء من غير محارِم لهن ، وفي الطائرة بعض سفهاء الأحلام ! فما أن أقلعت الطائرة حتى تأبّط كل واحد منهم ذراع أو فخِذ امرأة !

وإذا غاب الرقيب فقُل على العفاف السلام !

فلما أنكرت ذلك زَعَم أحدهم أنه يتفاهم معها ! كما زَعم أن لديها مكتب استقدام ! وأنه يتفق معها على استقدام عَمالة !

فقلت له: عجبا ! أوَ يَكون التفاهم بالشِّفَاه ؟!

قال: وَصَل بك سوء الظن إلى هذه الدرجة ؟!

قلت: إذا كان الأمر كما تقول: فما حاجة أن يكون فخذك بين فخذيها في طائرة ؟!

فنَظر إلى فخذه ، وإذا هو لا يَزال بين فخذيها ! فخَجِل وأطرق ، ثم أبدى اعتذاره فيما بعد .

فالشاهد من هذا أن وسائل السفر الحديثة وكذلك وسائل السكن أدْعَى لارتكاب الفاحشة ، ولوقوع المحذور مما سَبق في الأزمنة الماضية .

والفنادق في زماننا هذا ادعى للفساد والرِّيبَة ، وذلك لوجود وسائل الاتصال ، فيُمكن لنَزِيل فندق أن يتصل وأن يُرتّب أمره ، وأن يستقبل من شاء ، وأن يَخلو به ، من غير حسيب ولا رقيب .

أضِف إلى ذلك وُجود القنوات الفضائية التي تُتاجِر بالغرائز ، وتُثير الشَّهوات .

وكم من الناس سأل عن وقوعه في الفاحشة ، وكان سبب ذلك أنه سكن في فندق فنظر ابتداء إلى تلك القنوات الفاجِرة ، فتأججت شهوته ، وثارت غريزته ، وربما دَخَلتْ عليه شابة تعمل في الفندق ، أو تكون أُرسِلتْ له قَصدًا ؛ إما لإغوائه ، أو لابتزازه ! أو لهما معًا !

ثم إن فساد كثير من الناس - أو قُل بعض الناس - يستدعي مَنْع ما هو مُبَاح فضلا عما هو مُحرَّم .

ومن هنا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد ؟ قالت: نعم . رواه البخاري ومسلم .

وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحْدَثْنَ وتوسّعنَ في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .

ومن باب السياسة الشرعية والآداب المرعية أن يُمنَع الناس فيما لهم فيه مَندوحة إذا توسّعوا فيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت