فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 4557

(124) الحرورية: الْحَرُورِيّ مَنْسُوب إِلَى حَرُورَاء بِفَتْحِ الْحَاء وَضَمّ الرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبَعْد الْوَاو السَّاكِنَة رَاءٌ أَيْضًا ، بَلْدَة عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة ، وَالْأَشْهَر أَنَّهَا بِالْمَدِّ ، قَالَ الْمُبَرِّد: النِّسْبَة إِلَيْهَا حَرُورَاوِيّ ، وَكَذَا كُلّ مَا كَانَ فِي آخِره أَلِف تَأْنِيث مَمْدُودَة ، وَلَكِنْ قِيلَ الْحَرُورِيّ بِحَذْفِ الزَّوَائِد ، وَيُقَال لِمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب الْخَوَارِج حَرُورِيّ ؛ لِأَنَّ أَوَّل فِرْقَة مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَة فَاشْتُهِرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا ، وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَة ، لَكِنْ مِنْ أُصُولهمْ الْمُتَّفَق عَلَيْهَا بَيْنهمْ الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَدِيث مُطْلَقًا ، وَلِهَذَا اِسْتَفْهَمَتْ عَائِشَة مُعَاذَة اِسْتِفْهَام إِنْكَار , وَزَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَة عَاصِم عَنْ مُعَاذَة فَقُلْت: لَا وَلَكِنِّي أَسْأَل ، أَيْ سُؤَالًا مُجَرَّدًا لِطَلَبِ الْعِلْم لَا لِلتَّعَنُّتِ ، وَفَهِمَتْ عَائِشَة عَنْهَا طَلَبَ الدَّلِيل فَاقْتَصَرَتْ فِي الْجَوَاب عَلَيْهِ دُون التَّعْلِيل ) [انظر: فتح الباري (1/502) ] .

(125) متفق عليه ؛ (البخاري: كتاب الحيض ، باب: لا تقضي الحائض الصلاة ، رقم: 315 ، ومسلم: كتاب الحيض ، باب: وجوب الصوم على الحائض دون الصلاة ، رقم: 335 .

(126) متفق عليه ؛ البخاري: كتاب الأدب ، باب: الحياء ، رقم: 5766 ، ومسلم: كتاب الإيمان ، باب: عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ، رقم: 37 .

(127) طبقات المفسرين للداوودي (2/60) .

(128) أخرجه الإمام أحمد (6806) ، وابن ماجه (في المقدمة في باب: في القدر ، رقم: 85) ، وإسناده حسن.

(129) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/21) .

(130) المصدر السابق (17/21) .

(131) انظر: الروض الريان في أسئلة القرآن (1/75) بتصرف وزيادة .

(132) متفق عليه ؛ (البخاري: كتاب تفسير القرآن ، باب: منه آيات محكمات ، رقم: 4273 ، ومسلم: كتاب العلم ، باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن ، رقم: 2665 .

(133) كل هذه الآثار أخرجها الدارمي في المقدمة ، في باب: اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة .

(134) حد مرهف: المرهف السيف الحاد . ( مختار الصحاح( 1/109 ) .

(135) ظباه: ظب السيف جمع ظُبَة ، وهو حد السيف . ( لسان العرب( 15/22 ) .

(136) الأخدعان: عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق . ( لسان العرب( 8/66 )

(137) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، لابن القيم (ص: 31) والبيتان لأبي تمام: انظر:"المثل السائر"2/295 .

المبحث الثالث: قواعد التعامل مع المطاعن

لنا في التعامل مع المطاعن التي تثار حول كتاب الله قواعد عدة ، وهي كالتالي:

أولا: اليقين التام بأن جميع هذه المطاعن مفتراة مكذوبة ، لا أصل لها من الصحة ، ولا أساس لها من الواقع ، وإنما هي محض أوهام بل أضغاث أحلام ، جاءت من قلب امرئ حاقد أو جاهل ؛ لأن الله تعالى يقول: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ( [فصلت: 42] ، فما كان لنا إن نكذب ربنا ونصدق ملحدا حاقدا أو مجادلا جاهلا ، وهذه القضية في غاية من الأهمية ؛ إذ أن كل من تأثر بالمستشرقين من المعاصرين لم تكن عنده هذه القضية من المسلمات ، بل ضعف يقينهم في هذا الباب أدى بهم إلى هذه المزالق .

ثانيا: إن عدم قدرة إنسان معين على الرد ، ليس معناه الهزيمة والعجز وإثبات الطعن ، بل إنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة ؛ لقوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( [الحجر: 9] .

ثالثا: قانون العمل عند وجود الطعن لسبب ما:

1-الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن: فالخاص يقدم على العام ، والمطلق يقيد بالمقيد . . إلخ .

2-فإن تعذر الجمع ، فالنسخ إن أمكن ذلك ، وعلم المتقدم والمتأخر .

3-فإن تعذر ذلك لجأنا إلى الترجيح ، فيقدم الراجح للعمل .

مسلك الترجيح بين الآيات يقوم على الأتي:

1-تقديم المدني على المكي .

2-أن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة ، والآخر على غالب حال أهل المدينة ، فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة .

3-أن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمه والآخر مقتضيا لفظا يزاد عليه ، فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب .

4-أن يكون كل واحد من العمومين محمولا على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر .

5-أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه .

6-ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت