28-قول السيد سابق:"وكان الأئمة الأربعة ينهون عن تقليدهم ويقولون: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا، وصرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح".
29-قول سالم البهنساوي:"الأصل في الإسلام أن يأخذ المسلم الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، لأنه لا عصمة لأحد حتى تصبح أقواله وأفعاله شرعًا من الله لا تحتمل مخالفة. وأقوال أبي حنيفة، ومالك والشافعي وغيرهم ليست ملزمة بذاتها، بل بما استندت إليه من الكتاب والسنة النبوية، نص على ذلك هؤلاء الأئمة الأربعة". اهـ
وكان الكاتب قبل البدء بإيراد ما مضى من الأقوال، قد قال: (من أكبر الإشكالات التي تعرض لنا نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم) . اهـ. فنقول إن هذا النهي الوارد فيما عرض الكاتب من أقوالهم لا يشكل علينا، لأنه موجه من جهة معناه أو المخاطب به. فإن كان مرادك بعرضها مجرد استشكالها بأنك لا تجد لها محملًا فسنحل لك الإشكال. وإن كان المراد منه بيان عدم وجوب تقليد معينين فقد انتهينا منه. وإن كان المراد أن التقليد منهي عنه شرعًا نهيًا يفيد التحريم أو الكراهة فهذا غير صحيح على إطلاقه. لأن ذلك يقتضي أن يكون كل إنسان مجتهدًا لكي يتحلل من مخالفة الشرع بتقليده الآخرين. فهو تكليف للناس بما لا يطيقون الذي تمنعه أنت بنص القرآن الكريم، وكذلك فهو مخالف لقول الله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ(. فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض.
واعلم أن هنالك قدرًا من العلم الشرعي لا يعذر أحد بالجهل به، ويستوي في وجوب معرفته العالم والعاميّ، كالعقائد الإجمالية، ووجوب الصلاة والصيام، وحرمة الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وموجود في الغالب نصًا في كتاب الله، ويعرفه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ويتناقلونه ولا يتنازعون فيه. والقدر الزائد عن هذه المعرفة إما أن يكون حكمه الندب أو فرض الكفاية في أشد أحواله أو التردد بينهما بحسب الحال. ومن ذلك عرفنا استحالة أن يمنع الأئمة من تقليدهم مطلقًا. ولئن سلم انحصار دلالة أقوالهم المنقولة على النهي عن تقليدهم، ولا يسلم، فلا بد من حملها على البعض دون البعض، أو صرفه إلى معاني أخرى كالحض على تحصيل العلوم وإتقان آلات الاجتهاد، أو حمل التقليد المنهي عنه على ذلك النوع المذموم الذي يصاحبه عمى البصيرة والتعصب.
والحقيقة، أن قدرًا كبيرًا من الإشكال ينحلّ لو أن الكاتب أتعب نفسه وقرأ باب (فساد التقليد) كاملًا من كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر حيث نقل بعض النصوص من هناك. ولا نريد أن نحيله إلى عدد كبير من كتب علماء أهل السنة حيث بحث التقليد، وإنما نكتفي بإحالته إلى كتاب ابن عبد البر نفسه الذي كان يقرأ فيه وينقل عنه. فلو فعل لوجد ابن عبد البر بعد أن ذم التقليد والمقلدين وشنع عليهم -حتى قال لا فرق بين بهيمة تقاد، وإنسان يقلد- يقول:"وهذا كله لغير العامة؛ فإن العامة لا بدّ لها من تقليد علمائها عند النازلة بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلى بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(. وأجمعوا على أن العامة لا يجوز لها الاجتهاد والفتيا، وذلك -والله أعلم- لجهلها بالمعاني التي فيها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم) . اهـ (1) [1] "
فأقول: هل انعقد إجماع العلماء على حرمة اجتهاد العامة ووجوب تقليدها لعلمائها عند النازلة بها كما نقله ابن عبد البر دون اعتبار رأي الأئمة الأربعة؟! فكيف يدّعى بعد ذلك أنهم لا يجيزون التقليد مطلقًا.
(1) - جامع بيان الغلم وفضله ص446