فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
منذ عام 1974 والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة مشغولة بإعداد معاهدة دولية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي عام 1976 استطاعت الموافقة على مسودة لمعاهدة وضعت على أساس مواد قامت مجموعة العمل بصياغتها، وتمّ إقرارها عام 1978.
د - حق المرأة في الانتخاب
ابتداء من عام 1977 اعترفت (139) من الدول الأعضاء البالغ عددها الإجمالي (147) بحق المرأة في الانتخاب.
هـ - المعاهدة الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة
لقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها رقم (11) عام 1957، بالقرار رقم (104) المعاهدة الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، وحددت المعاهدة الالتزامات التالية بالنسبة لكل دولة موقعة:
(1) يراعى ألا يؤثّر الارتباط بالزواج، أو حدوث الطلاق بين إحدى رعاياها، وأي أجنبي أو تغيير جنسية الزوج خلال الزواج على جنسية الزوجة بصورة آلية.
(2) يراعى ألاّ يحول الحصول الاختياري على جنسية دولة أخرى، أو تخلي أحد رعاياها عن جنسيته دون احتفاظ هذا المواطن بجنسيتها.
(3) يجوز لأي زوجة أجنبية أن تحصل بناء على طلبها على جنسية زوجها عن طريق إجراءات خاصة وتفصيلية لمنح الجنسية، ويجوز أن يخضع منح هذه الجنسية للقيود التي قد تفرضها مصالح الأمن القومي، والسياسة العامة.
(4) يراعى ألا تؤول هذه المعاهدة على أنها تؤثر على أي تشريع، أو ممارسة قضائية يجوز بمقتضاها أن تحصل الزوجة الأجنبية لأحد مواطنيها بناء على طلبه للحصول على جنسية زوجها. كحق من الحقوق المسلم به.
و - المعاهدة الخاصة بحظر الاتجار في الأشخاص والبغاء التي وافقت عليها الجمعية العامة عام 1949.
ووفق هذه المعاهدة توافق الدول الأطراف على معاقبة أي شخص يقوم من أجل إشباع الرغبات الجنسية للآخرين: بجلب أو غواية أو قوادة شخص آخر بغرض البغاء حتى لو تمّ هذا بموافقة ذلك الشخص، أو يقوم باستغلال شخص آخر للبغاء، ولو كان برضا هذا الشخص أو بامتلاك أو إدارة أو تمويل ماخور عن علم، أو السماح بتأخير مبنى أو مكان آخر، أو جزء من ذلك المكان بغرض البغاء.
ز - المعاهدة التكميلية بإلغاء العبودية وتجارة الرقيق والعادات والممارسات التي تمثل العبودية.
تعدد هذه المعاهدات التي أقرها مؤتمر للمبعوثين السياسيين عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1956 العادات والممارسات التي تماثل العبودية وهي أي عادة، أو ممارسة بمقتضاها:
(1) توعد أي امرأة بالزواج، أو تزوجها دون منحها حق الرفض مقابل مال يدفع نقدًا أو عينًا لوالديها، أو للوصي، أو للأسرة أو أي شخص أو مجموعة أشخاص آخرين.
(2) يكون لزوج امرأة ما أو لأسرته، أو عشيرته الحق في نقلها إلى شخص آخر مقابل قيمة يتلقّاها أو خلاف ذلك.
(3) تتعرض أي امرأة بعد زواجها لأن يتوارثها شخص آخر.
ح - السن الأدنى للزواج.
إن التوجه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965 بالقرار رقم 2018 دورة 20:
إن السن الأدنى للزواج لا يجوز أن يقل بأي حال عن /15/ عامًا.
ط - المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في حالة حل الزواج، أو إلغائه أو الانفصال القانوني.
لقد أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن تتخذ الحكومات جميع التدابير الممكنة لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في حالة حل الزواج أو إلغائه أو الانفصال القانوني المبادئ التالية:
(1) توفير تسهيلات التصالح.
(2) يراعي عدم منح الطلاق أو الانفصال القانون إلا عن طريق السلطة القضائية المختصة ويراعي تسجيله قانونيًا.
(3) يراعي تمتع كلا الزوجين بالقواعد القانونية نفسها والدفاع القانوني عن إجراءات الطلاق أو إلغاء الزواج أو الانفصال القانوني.
(4) يراعي أن يكفل القانون لكلا الزوجين الحق في تقديم الموافقة الكاملة والحرة، أو الإمساك عنها في حالة الطلاق على أساس الموافقة المشتركة في البلاد التي تكون الموافقة المشتركة فيها شرطًا للطلاق.
(5) في الإجراءات القضائية المتصلة بحضانة الأطفال يراعي أن يعطى لمصلحة الأطفال الاعتبار الأكبر.
(6) يراعي ألا يحدث نتيجة للطلاق، أو إلغاء الزواج، أو الانفصال القانوني، أو حل الزواج بالوفاة عدم مساواة بين الرجل والمرأة في الوضع والأهلية القانونيتين.
ي - حرية وصول المرأة إلى التعليم والتدريب.
لقد اهتم عدد من أجهزة الأمم المتحدة على مرّ السنين بصياغة تدابير لتحسين حرية وصول المرأة والفتاة إلى التعليم والتدريب. وكانت هذه الأجهزة تهتدي في هذا الشأن بما ورد في الإعلان العالمي، والمعاهدات الدولية وقرار الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.