(154) المرجع السابق 302، ظاهر من منهج المؤلف أن كتابه- تعليل الأحكام- مبني على ما نقله عن الصحابة من تطبيقات، وهو يظن أن الأمثلة التي جمعها تدل على مقصوده، ويطالب مخالفه في دعواه أن يستقرئ هذه الأمثلة ويخرجها على غير تفسيره هو، وهذا ما أسأل الله عليه العون والتوفيق.. وإذا خرجت التفسيرات عن تفسيره بالأدلة الواضحة سقط كل ما بناه عليها، والله المستعان.
(155) المرجع السابق 282.
(156) ولذلك فإني أعتبر هذه المطالب ردًا وتفنيدًا لشبهة تغير الأحكام سواء وردت في الكتاب المذكور أو في غيره من الكتب، وإنما تتبعها كما جاءت فيه لأنه استوعب أكثر الشبه التي يمكن أن تروج لقضية التغيير والتبديل، وقد بناها على القول باتباع المصالح، ونحن نحتاج إلى بيان مدى خطورة ترك ضوابط المصلحة من الناحية التطبيقية، ليكون في ذلك عبرة لكل من يتحدث عن الإسلام ويعمل له، فكثيرًا ما ضل قوم وهم يزعمون أنهم يتبعون المصلحة ، ولابد من استيعابه ومتابعة الشبه وتصحيح نقول بعض الباحثين عن الأئمة التي لم تصحح في بحوث أخرى ، ولو اقتضى ذلك نوعًا من التطويل.. والله المستعان..
(157) تعليل الأحكام 37-38.
(158) انظر بيانه فيما سبق ص 232.
(159) سنن أبي داود رقم 533، ومعنى تفلة أي غير متطيبة، وتفلة بفتح المثناة وكسر الفاء، وامرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» فتح الباري 2/349.
(160) سنن أبي داود رقم 536، وتعليل الأحكام 38-39.
(161) رسالة تعليل الأحكام 39.
(162) المرجع السابق 1/231.
(163) فتح الباري 2/348-349.
(164) معنى بكتوه أي وبخوه، انظر سنن أبي داود رقم 4312.
(165) سنن البيهقي 8/320 الطبعة الأولى 1354هـ - وتعليل الأحكام 60-61-62، وسنن أبي داود 4314.
(166) سنن البيهقي 8/320، وسنن أبي داود 4324.
(167) تعليل الأحكام 61.
(168) انظر ما سبق ص383.
(169) انظر المسألة فيما سبق ص433-434.
(170) سنن أبي داود 4324.
(171) تنوير الحوالك شرح الموطأ 2/220.
(172) وهو من معنى الأثر السابق- انظر المصدر السابق 2/220.
(173) تعليل الأحكام 62-63.
(174) راجع المسألة في كتاب المغني 9/103 إلى 137.
(175) المغني 9/136.
(176) تعليل الأحكام 63.
(177) انظر كيفية الاستنباط من الآية في أحكام القرآن لابن العربي 2/615.
(178) معنى أملقوا افتقروا. انظر فتح الباري 6/130.
(179) فتح الباري 6/129-130.
(180) تعليل الأحكام 32.
(181) سورة النساء: آية 64.
(182) سورة الأحزاب: آية 36.
(183) سورة النور: آية 63.
(184) سورة الحجرات: آية 1.
(185) فتح الباري 6/130.
(186) فتح الباري 6/130.
(187) فتح الباري 12/275.
(188) الموافقات 4/225.
(189) مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن للخطابي رقم 4246.
(190) سنن الترمذي رقم 1474.
(191) تعليل الأحكام 36.
(192) تعليل الأحكام 37.
(193) انظر المغني 308.
(194) المغني 308-309، تعليل الأحكام 36-37.
(195) انظر ما سبق ص358.
(196) سورة البقرة: آية 104. وقد كان المسلمون من قولهم: «راعنا» الخير فاستعمله اليهود وهم يقصدون به الشر، يقصدون فاعلًا من الرعونة، فنهى الله المؤمنين عن ذلك، تفسير ابن كثير 1/150 وأعلام الموقعين 3/137. 1/150 وأعلام الموقعين 3./137.
(197) { فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } (الأنعام:108) .
(198) أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ «إن رسول الله × قال ، من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه» فنهاه عن سب غير أبيه وأمه لكي لا يتخذ ذريعة لسب أبويه . باب أكبر الكبائر 2/83- صحيح مسلم بشرح النووي.
(199) الموافقات 3/189، 190.
(201) الموافقات 3/188.
(202) المصدر السابق 3/192.
(203) المصدر السابق 3/193.
(204) 226، وانظر 200، 391، 509.
(205) انظر أعلام الموقعين 3/143- 154 ونظرية المصلحة 227.
(206) ومثله ما نسبه إلى عمر رضي الله عنه ص 37-38. من أنه منع أهل الذمة من الذبح للمسلمين واعتبر هذا العمل من عمر رضي الله عنه مخالفة للنص الذي أجاز حل ذبائحهم وهو قوله تعالى:+وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ"."
والظاهر - والله أعلم- أنه لا ارتباط بين الموضعين فحل ذبائحهم لا يلزم منه جواز استخدامهم في الذبح للمسلمين في أسواقهم من دون المسلمين، والاعتماد عليهم في مثل هذه الأمور، حتى يقول أن عمر منع ذلك مخالفًا فيه للآية، فالجهة منفكة كما يقول الأصوليون.
(207) ومثل ذلك ما قاله في تضمين الصناع ص59. مع أن هذا المثال في الحقيقة يدخل تحت أصل أو قاعدة معتبرة وهي قاعدة سد الذرائع. انظر نظرية المصلحة 341، أو تدخل تحت أصل معتبر وهو أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة عند التعارض في الوقائع التي لم يرد فيها حكم منصوص. نظرية المصلحة 133-137.
(208) انظر الإجماع ص266-384.