فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 2694

القواعد، وبيان الحكم من غير تقدم سبب أو سياق؛ ليوهما التخصيص.

الثالثة: اختلف العلماءُ في تأثير الدباغ في جلود الميتة على مذاهب:

أحدها: أنها لا تطهر به، وهو المنصور عند الحنبلية من مذهبه [1] ، وحقيقة مذهبِ مالكٍ - رحمه الله - المشهور، إلا أنه يُبيح الانتفاعَ به على وجه مخصوص [2] .

وثانيها مقابله: وهو تطهير الدباغ لكلِّ جلد من غير استثناء شيء، وهو مذهب الظاهرية [3] ، والمنقولُ عن أبي يوسف [4] .

وذهب سُحنون من المالكية أيضًا إلى أنَّ الخنزير يطهُرُ جلده بالدباغ، وإذا كان كذلك فالكلبُ أولى، أو مساوٍ [5] .

وثالثها: يُستثنى جلدُ الخنزير والآدمي،

(1) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 53) .

(2) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (5/ 303) .

(3) انظر:"المحلى"لابن حزم (1/ 123) .

(4) انظر:"تحفة الفقهاء"للسمرقندي (1/ 72) .

(5) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (4/ 177 - 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت